|
التوقيع الالكترونى
:
قانون
رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئه تنمية صناعه
تكنولوجيا المعلومات.
يعتبر
التوقيع الإلكتروني هو حجر الزاوية والقاسم المشترك الأعظم في
المعاملات الإلكترونية، سواء المعاملات الحكومية أو التجارية أو
الإدارية. ويمكن من خلال هذا التشريع استخدام الوسائل الإلكترونية في
تحرير وتبادل وحفظ المستندات، بما يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن مصداقية
وقانونية المعاملات الإلكترونية في آن واحد. إذ أنه وحتى صدور القانون
لم تكن هناك حجية للكتابة الإلكترونية وللتوقيع الإلكتروني في الإثبات
أمام القضاء. كما إن إنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات سيسهم
في إحداث نقلة نوعية لصناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر، ويدعم بناء
القدرة التنافسية اللازمة لوضع مصر علي خريطة تصدير تكنولوجيا
المعلومات وتطبيقاتها.
يقع
القانون في ثلاثين مادة و يهدف إلى توفير البيئة التشريعية اللازمة
لدعم التعاملات بالمستندات الموقعة الكترونيا. وجدير بالذكر أن نطاق ال
قانون يشمل المعاملات المدنية والتجارية والإدارية - التي يمكن إتمامها
إلكترونياً - مما يساعد على رفع كفاءة العمل الإداري وتفعيل التجارة
الالكترونية والارتقاء بمستوى أداء الخدمات الحكومية بما يتفق مع إيقاع
العصر.
وقد
أقر القانون إنشاء هيئه عامة ذات شخصية اعتبارية وتتبع وزير الاتصالات
والمعلومات، وتسمى "هيئه تنمية صناعه تكنولوجيا المعلومات ". تعمل هذه
الهيئة على إدارة وتنظيم و تحديد معايير التوقيع الالكتروني وإصدار
وتجديد التراخيص لمزاولة الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية، كما
تعمل علي تنمية صناعه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى جانب ذلك علي
حماية حقوق الملكية الفكرية وتقييم الجهات العاملة فى مجال تكنولوجيا
المعلومات وتقديم المشورة الفنية لمثل هذه الجهات، وخاصة بشان
المنازعات الت ى قد تنشا بين الإطراف المعنية بأنشطة التوقيع
الالكتروني والمعاملات الالكترونية . وقد اشتملت باقي مواد القانون على
أسس إثبات صحة وحجية التوقيع الالكتروني وشهادات التصديق الالكتروني،
إلى جانب ما يجب أن تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من معايير
فنية وتقنية وتنظيمية.
|